#حقنة_في_الوريد.....فخذوها وأسرعوا بالنشر..
#الذبح...تأصيلا وتمثيلا...
بعد أن كثر الخرّاصون في طعن عمل المجاهدين ولم ينطق أحدهم في دحر التقتيل والتحريق من الطواغيت للمسلمين وكأنه حلال لهم ...حرام على غيرهم !!
أحرامٌ على بلابله الدَّوْحُ .....حلالٌ للطير من كل جنسِ
ثم تواصت الحناجر بالتأفف والبراءة من ذبح الكفار المحتلين الغازين لديار الإسلام ...حتى يأخذوا طمأنينة من طواغيت العرب وراحة بال من الإتهام بمثل هذه أمام الناس ووصف أنفسهم بالتوسط والاقتصاد والاعتدال...جهلا بحقيقة دين الله تعالى وخجلا من معرفته والبحث فيه أو التوقف عند ما يعلمه صاحب حنجرة ثرثار...والله عزيز.
وعليه؛ فكان لزاما على من عندة أثارة من علم صحيحٍ أن ينظر في فهم السلف وأفعالهم من نصٍّ وتطبيقه...والله كريم
** الشروع في المقصود:
أولا: تحرير مفهوم
#القتل شرعا..
قال تعالى : فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان" وهو أمر للملائكة في الأصل، وللمسلمين عامة.
وقال تعالى أيضا :" فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق" وهذا في حق القتال والأسر معا
ولقد انحسر مفهوم القتل في رؤوس الناس أنه شنقةٌ بحبل تقليدا للكفار أو رميةٌ برصاصة مستوردة أو طعنةٌ في بطن....كل هذا بسبب تقليد الحكومات للغرب الكافر حتى في كيفية ما يريدونهم عليه من تحريف مفهوم القتل الإسلامي !
وكذا بسبب الأفلام التي غزت بيوت المسلمين التي تُبكي وتُضحِك حسب المخرج وبطل الفيلم !!
فإذا قطع الرأس سيلفستر ستالون وأمثالُه أُعجب به المسلمون قبل الكافرين !!
وعليه؛ فمفهوم القتل في الإسلام بل والأديان السماوية يشمل قطع الرأس سواء ضربة بسيف أو حزّاً بسكين شريطة أن تكون السكين حادةً وفقط حتى لا يُعذبه...وهذا ليس من المُثلة في شيء كما يفهم معجبي الأفلام !
بل إن الطعن في البطن أو الشنق هو من المُثلة التي هي محرمةٌ ابتداءً في دين الله تعالى إلا قصاصا كما سيأتي.
ومن أدلة ذلك؛
1-قال الإمام معن بن عيسى أفتى الإمام مالك عند والي المدينة بقتل رجل فأمر الوالي بضرب وسطه.
فتهيأ مالك للقيام وقال لا أقعد بمكان يُمثل فيه بأحد.
قال الله تعالى (فضرب الرقاب) قال الوالي اقعد أبا عبد الله لا تضرب وسطه أضربوا عنقه"..[ ترتيب المدارك 2/112].
قلتُ
#النقادي : لم يكن عندهم أفلام أكشن أمريكي فلم يجادل أحد!! لا حاكم ولا محكوم !
2- قال تعالى في حق قصة موسى مع الخضِر عليهما السلام.
"قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس".
وجاء في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الخضر عليه السلام وجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين"....وسماه ربي قتلا فتأمل !
3- قال تعالى :" "وقتل داود جالوت".
وصح عن وهب بن مُنبهٍ أن قال " لما برز طالوت لجالوت، قال جالوت: أبرزوا إلي من يقاتلني، فإن قتلني فلكم ملكي، وإن قتلته فلي ملككم! فأتي بداود إلى طالوت، فقاضاه إن قتله أن ينكحه ابنته، وأن يحكمه في ماله. فألبسه طالوت سلاحا، فكره داود أن يقاتله بسلاح، وقال: إن الله لم ينصرني عليه، لم يغن السلاح! فخرج إليه بالمقلاع، وبمخلاة فيها أحجار، ثم برز له. قال له جالوت: أنت تقاتلني! !قال داود: نعم!قال: ويلك! ما خرجت إلا كما يخرج إلى الكلب بالمقلاع والحجارة! لأبددن لحمك، ولأطعمنه اليوم الطير والسباع! فقال له داود: بل أنت عدو الله شر من الكلب! فأخذ داود حجرا ورماه بالمقلاع، فأصابت بين عينيه حتى نفذ في دماغه،فصرع جالوت وانهزم من معه، واحتز داود رأسه".
انظر تفسير الطبري وغيره.
بل أجمع علماء المسلمين في كل كتب الفقه على أن المرتد يستتاب وإلا ضُربت عنقه وهو القتل عندهم بلا خلاف
على خلاف في استتابة المرتد ليس هذا موضعه...
ولكنهم يقولون بقطع رأس المرتد وضرب عنقه سواء ضربة بسيف أو حزا بسكين فالأمر يرجع لنكاية هذا المرتد وعمله واختيار الأنكى حسب رؤية القاتل فكلاهما سواء !
بل علماء الإسلام وصل بهم الأمر في الفقه إلى ما هو أبعد من هذا...
وهو هل الذي قتل الكافر ضربة بسيف ولازالت به الروح ويقدر على البقاء يوما هو من يأخذ سلبه أم من احتز رأسه ؟؟!
قال الإمام الطحاوي في شرح المشكل :" قال محمد بن الحسن: " لو أن عسكرا من المسلمين دخل أرض الحرب، وعليهم أمير، فقال الأمير: من قتل قتيلا، فله سلبه، فضرب رجل من المسلمين رجلا من المشركين، فصرعه، واحتز آخر رأسه، " فالسلب للذي صرعه، وإن كان لم يقتله، وإن كان صرعه، وضربه ضربا يقدر على التحامل معه، والعود بكلام أو غيره، فالسلب للذي احتز رأسه قال: وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: " من قتل قتيلا، فله سلبه "، فضرب ابن عفراء أبا جهل، فأثخنه، وقتله ابن مسعود، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سلبه لابن مسعود، وكذلك إن كان الذي صرعه ضربه ضربا لا يعاش من مثله، يعلم أن آخره الموت، إلا أنه ربما عاش اليوم واليومين والثلاثة، وأقل من ذلك وأكثر إلا أن الآخر احتز رأسه، فالسلب للذي احتز رأسه" [12/274] ثم صوّب الطحاوي فتوى ابن الحسن والعلماء على هذا؛ والله المستعان.
وإليك ثلةً من الأدلة تزيد تحرير موضع النزاع...جلاءً على ظهور !
1-حديث ابن مسعود قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم برأس أبي جهل...الحديث وأخرجه الطبراني في الكبير والبزار في المسند وغيرهما وللحافظ في الفتح كلام ما أروعه
وثبت عن أهل العلم أن ابن مسعود هو من حز رأس أبي جهل.
ويشهد له حديث ابن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين" صححه الضياء في المختارة وضعفه البوصيري وحسنه ابن الملقن في البدر المنير وابن حجر في التلخيص، وضعفه الألباني.
وأصل الحديث في البخاري..
والصواب عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل ركعتين لهذا!
2-عن علي بن أبي طالب ? قال: (أُتِيَتُ النبي صلى الله عليه وسلم برأس مرحب).
وهو حديث ضعيف؛ ضعفه غير واحد ولكنه مشهور.
3-سرية غالب بن عبد الله الكلبي
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الكلبي إلى بني ملوح بالكديد، فمضينا حتى إذا كنا بقديد لقينا به الحارث بن مالك وهو ابن البرصاء الليثي، فأخذناه فقال: إنما جئت لأسلم، فقال غالب بن عبد الله: إن كنت إنما جئت مسلما فلن يضرك رباط يوم وليلة، وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك. قال: فأوثقه رباطا ثم خلف عليه رجلا أسود كان معنا، فقال: امكث معه حتى نمر عليك، فإن نازعك فاحتز رأسه....الحديث" وهو حديث حسن اعتمده جل أهل العلم وحسنوا أشباهه كبعثة عبد الله بن أنيس وغيره رضي الله عنهم.
4- عن عبد الله بن الديلمي، عن أبيه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس الأسود العنسي الكذاب , فقلت: يا رسول الله , قد عرفت من نحن فإلى من نحن؟ قال: " إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم" أخرجه الطحاوي في المشكل وغيره بسند جيد
وقال الإمام الطحاوي بعده :" فتأملنا هذه الآثار فوجدنا فيها إتيان علي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس مرحب وهو كان أحد أعدائه, فسبق علي رضي الله عنه به إليه , فلم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ووجدنا فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خال البراء أن يأتيه برأس الذي تزوج امرأة أبيه بعد أبيه من الموضع الذي فيه, ووجدنا فيها إتيان الديلمي وأصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس العنسي الكذاب , وإنما كان إتيانهم به إليه من اليمن ليقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصر الله عز وجل عليه وعلى كفاية المسلمين شأنه وكان كتاب الله عز وجل قد دل على شيء من هذا بقوله: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} إلى قوله: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} ، وبقوله في آية المحاربين: {أن يقتلوا أو يصلبوا} وكان ذلك عندنا والله أعلم ليشتهر في الناس إقامة نكال الله عز وجل إياهم عليهم فكان مثل ذلك إظهار رءوس من قتل على ما فعل عليه المحمولة رءوسهم في الآثار التي رويناها في ذلك ليقف الناس على النكال الذي نزل بهم".
وهنا أمر هو محل نزاع بين أهل العلم
هل بعد قطع الرؤوس ؟ يجوز نقلها إلى بلد أخر أم لا يجوز؟!..ولا عزاء للجبناء !
هكذا كما ترى أيها القارئ الكريم إلى أي موضع في المسألة اختلفوا
فكره ذلك أبو بكر رضي الله عنه وغيره وقال به كثير من أهل العلم
أن حمل الرؤوس من بلد إلى بلد لا يجوز كراهةً
وقال أبو داود لا يصح في ذلك حديث أي نقلها من بلد إلى بلد..
ولكن جوّزه بعض أهل العلم كالطحاوي والرافعي وغيرهما.
وأجاب الطحاوي على قول الكاره فقال :" قال فهذا: أبو بكر قد أنكر حمل الرءوس إليه فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن أبا بكر , وإن كان قد أنكر ذلك فقد كان حاملوه شرحبيل ابن حسنة، وعمرو بن العاص، وعقبة بن عامر بحضرة من كان معهم من أمرائه على الأجناد منهم يزيد بن أبي سفيان ومن سواه ممن كان خرج لغزو الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلم ينكروا ذلك عليهم , ولم يخالفوهم عليه. فدل ذلك على متابعتهم إياهم عليه , ولما كان ذلك كذلك وكانوا مأمونين على ما فعلوا فقهاء في دين الله عز وجل كان ما فعلوا من ذلك مباحا لما رأوا فيه من إعزاز دين الله وغلبة أهله الكفار به , وكان ما كان من أبي بكر في ذلك من كراهته إياه قد يحتمل أن يكون لمعنى قد وقف عليه في ذلك يعني عن ذلك الفعل وقد كان رأيه رضي الله عنه معه التوفيق , وكان مثل هذا من بعد يرجع فيه إلى رأي الأئمة الذين يحدث مثل هذا في إبانهم , فيفعلون في ذلك ما يرونه صوابا , وما يرونه من حاجة المسلمين إليه , ومن استغنائهم عنه وقد كان من عبد الله بن الزبير في رأس المختار لما حمل إليه ترك النكير في ذلك ومعه بقايا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في ذلك على مثل ما كانوا عليه كما حدثنا يونس، وبحر جميعا قالا: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا: أبو أسامة، عن الأعمش، عن شمر بن عطية، عن هلال بن يساف قال: حدثني البريد الذي قدم برأس المختار على عبد الله بن الزبير قال: فلما وضعته بين يديه قال: ما حدثني كعب بحديث إلا وجدته كما حدثني إلا هذا , فإنه حدثني أنه يقتلني رجل من ثقيف , وها هو هذا قد قتلته قال: الأعمش , وما يعلم أن أبا محمد يعني الحجاج مرصد له بالطريق , والله عز وجل نسأله التوفيق".
انظر شرح المشكل للطحاوي رحمه الله [7/402- 406].
قلتُ #النقادي: الصحيح ما قاله أبو بكر رضي الله عنه أنه مكروه وليس حراما ! وموضعه هو نقل الرأس من بلاد الشرك إلى أرض المسلمين ! فهذا مقصود كلام أبي بكر ونص عليه أبو داود في المراسيل وغيره وكذا البيهقي في سننه
وما حدث من نقل للرؤوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من ميدان المعركة إليه صلى الله عليه وسلم، وليس من دار كفر إلى بلد مسلم !
ومن البعيد أن يخفى هذا على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقل الرؤوس من بلد مشرك إلى أخرى مستحب !
وصح عن عقبة بن عامر قال: جئت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بأول فتح من الشام وبرءوس , فقال: " ما كنت أصنع بهذه شيئا "
وفي رواية أخرى قال :" لا تحملوا إلي رأسا إنما يكفي الكتاب والخبر".
فالأمر مباح في نقل الرأس ولكن شريطة المصلحة والمنفعة مثل أن يكون رأس هذا المقتول مما فجر بالمسلمين وأذاقهم سوء القتال وغير ذلك في سياقه...وهكذا فعل الصحابة في جهادهم بل وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم.
ومنه؛ إتيان عبد الله بن أنيس رضي الله عنه برأس خالد بن سفيان الهذلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعنسي كذلك، ورأس من تزوج امرأة أبيه.
ولكن ليست سنة في الإسلام نقل الرؤوس بل هي سنة فارس والروم ولذا فهي خاصة خاضعة للمصلحة النافعة للمسلمين..!
ولذا قال أبو بكر رضي الله عنه :" إنما يكفي الكتاب والخبر" أي: يكفي فقط أن تفعلوا وتنكلوا بهم ذبحا وقتلا ..ولا تأتوا بها
وقد روي عن الزهري كلام أخرجه البيهقي عنه فيه كراهة هذا الأمر بسند منكر فلا تعويل عليه !
وهذا مختصر البحث عندي، وهناك مزيد، وكذلك هناك بحث في المثلة وأنها مستحبة في القصاص محرمةٌ ابتداءً، وقد نشرت قبل ذلك بحثا في الحرق مختصرا والله المستعان.
وقال الإمام ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود (12/278) : وقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يمثلوا بالكفار إذا مثلوا بهم , وإن كانت المثلة منهيا عنها. فقال تعالى: " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به "، وهذا دليل على أن العقوبة بجدع الأنف وقطع الأذن , وبقر البطن ونحو ذلك هي عقوبة بالمثل ليست بعدوان , والمثل هو العدل ".
قال الشيخ أبو عمر محمد السيف -حفظه الله- في (هداية الحيارى في قتل الأسارى) : "وقد وصلنا عندما كنا في أفغانستان فتوى لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله مفادها، عندما سئل عن التمثيل بجثث العدو، فقال إذا كانوا يمثلون بقتلاكم فمثلوا بقتلاهم لا سيما إذا كان ذلك يوقع الرعب في قلوبهم ويردعهم والله تعالى يقول: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ".