في فقه الجهاد يوجد أحكام للإغارة والتبييت ويُلحق بها أحكام التترس..
ملخص ملخصها:
يجوز الإغارة وتبييت الكفار ليلاً وصباحاً ورميهم بما يعم به الضرر ويُقصد في هذا عسكرهم ورجالهم فإن لم نستطع التفرقة بين الرجال والعسكر والنساء والأطفال رمينا المجموع ونقصد فيهم الرجال والعسكر فإن أصاب أطفالهم أو النسوة فهم منهم وهذا بالنسبة للدار أو القرية أو المدينة أو الحصن الذي أهله كفار.
إن وجد مسلم مخالط للكفار فلا يجوز قتل المسلم أبداً ولا يجوز رميه أبداً إلا أن يكون ترك رمي الكافر يفضي لرمي الكافر لك أو لغلبة الكفار فعندئذ يشرع لك رمي الكافر وإن أدى لمقتل المسلم أو إصابته.
إن حدث في معركة بين المسلمين والكافرين أن مر مسلم أثناء إغارة أو رمي المسلمين على الكفار أو تفجير الإنغماسي حزامه أو تفجيره سيارته أو مدرعته على مقر الكفار وأدى هذا لمقتل أو إصابة المسلم فعندئذ يكون هذا خطئاً لا يأثم المسلم عليه إذ لا لقصده في هذا مدخل وعليه فيجب مراعاة أن تكون
الإغارة في وقت أو زمان ينعدم فيه مرور المسلمين أو يكون قبلها مقدمات تنبه المسلمين للإبتعاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق