الثلاثاء، 7 أبريل 2015

شروط الجهاد فى سبيل الله

بسم الله الرحمن الرحيم

شروط الجهاد فى سبيل الله ومتى يكون فرض عين ومتى يكون فرض كفايه ومن يسقط عنهم الجهاد

- الجهاد في سبيل الله فرض، لقوله تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم) [البقرة: 216]، وقوله سبحانه: (انفروا خفافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله) [التوبة: 41].

- وهو ‫#‏فرض_كفاية‬ : إذا جاهد بعض المسلمين وكان عددهم كافياً لملاقاة العدو، فيسقط الإثم عن الباقين، قال تعالى: (فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى..) [النساء: 95]. وقال عز وجل: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة..) [التوبة: 122].

- وقد يصير الجهاد ‫#‏فرض_عين‬ على كل مسلم رجلاً كان أو امرأة، بالغاً أم صبياً، وذلك في الحالتين الآتيتين :-

1- إذا هجم العدو على بقعة من بلاد المسلمين مهما صغرت، وجب على أهل تلك البقعة دفعه وإزالته، فإن لم يستطيعوا ‫#‏وجب‬على من ‫#‏بقربهم‬ وهكذا، حتى يعمَّ الواجب ‫#‏جميع‬ المسلمين، ولا نعني بالبلد، أو البقعة النطاق الجغرافي الرسمي لكل بلد، فبلد الإسلام من شرقه إلى غربه بلد واحد، وأمة الإسلام أمة واحدة، فلو قدر أن بلداً في دولة إسلامية تعرض لغزو وكان محاذياً لبلد في دولة أخرى، لكان الوجوب أسرع إلى البلدة المحاذية منه إلى المدن الأخرى البعيدة .

2- إذا ‫#‏أعلن_الإمام_النفير_العام_لزمهم_النفير_معه‬، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثَّاقلتم إلى الأرض..) [التوبة: 38]. وقال صلى الله عليه وسلم: ".. وإذا استنفرتم فانفروا" متفق عليه.

- ويصير الجهاد #فرض_عين كذلك على من حضر المعركة، والتقى الصفان أو الجيشان، فإنه من أكبر الكبائر هروب المسلم من ساحة المعركة. قال صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات.. وعدّ منها "التولي يوم الزحف" رواه البخاري.


- أما شروط وجوب الجهاد فهي :-

1- ‫#‏الإسلام‬ : فلا يصح الجهاد في سبيل الله من كافر، فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فتبعه رجل من المشركين، فقال له: "تؤمن بالله ورسوله؟" قال: لا. قال: " فارجع فلن أستعين بمشرك" رواه مسلم.

2- ‫#‏العقل‬ : لأن المجنون غير مكلف، قال صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" رواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.

3- ‫#‏البلوغ‬ : فلا يجب الجهاد على من هو دون البلوغ، قال عبد الله بن عمر: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يُجزني في المُقاتلة" متفق عليه، وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ردّ يوم بدر: أسامة بن زيد، والبراء بن عازب، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وعرابة بن أوس، فجعلهم حرساً للذراري والنساء.

4- ‫#‏الذكورة‬ : فلا يجب الجهاد على النساء، قالت عائشة: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: "جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة" رواه ابن ماجه، وصححه ابن خزيمة. كما لا يجب الجهاد على خنثى مشكل، لأنه لا يُعلم كونه ذكراً.

5- ‫#‏القدرة_على_مؤنة_الجهاد‬ : من تحصيل السلاح، ونفقة المجاهد وعياله وغيرها، قال تعالى: (ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج...) [التوبة: 91]. وقال تعالى: (ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع...) [التوبة: 92].

6- ‫#‏السلامة_من_العجز‬ : فلا يجب الجهاد على العاجز غير المستطيع بسبب علة في بدنه تمنعه من الركوب أو القتال، قال تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) [الفتح: 17]. وقال سبحانه: (ليس على الضعفاء ولا على المرضى.. حرج) [التوبة: 92].


* وأما عن سقوط فريضة الجهاد :-

- فقد قال صلى الله عليه وسلم: "والجهاد ماضٍ منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل" رواه أبو داود.

- وهذا الحديث وإن قيل في سنده ما قيل، فإن معناه صحيح متفق عليه عند أهل السنة، فقد بوب البخاري في صحيحه فقال: باب الجهاد ماضٍ مع البر والفاجر، أورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم".

- وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة".

- وأخرج أيضاً عن جابر بن سمره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة".

- فالجهاد لا انقطاع له، ولا يستطيع أحد تعطيل الجهاد ولا توقيفه فهو ماض إلى يوم القيامة، وفريضته لا تسقط عن المكلفين، وأما غير المكلفين ممن ذكروا في شروط وجوب الجهاد فليس الجهاد عليهم بمفروض.

* ويضاف إلى من يسقط عنهم الجهاد في حال ‫#‏فرض_الكفاية‬ فقط :-

1- من لم يأذن له والداه بالجهاد، فقد استأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: "أحي والداك؟ قال: نعم، قال: " ففيهما فجاهد" رواه البخاري ومسلم.

2- إذن الدائن لمدينه بالجهاد، فيما إذا كان كفائيا، فقد ورد في أحاديث رواها البخاري ومسلم: أن الشهيد لا يغفر له الدين غير المقضي عنه.

3- وصرح الشافعية والحنابلة أنه يكره الغزو من غير إذن الإمام أو من ولاّه الإمام. ولنعلم أن الجهاد مصدر عز المسلمين وتمكينهم، فقد أخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم" .

 

اللهم أرزقنا جهاداً وشهاده فى سبيلك

--------------------------------




في فقه الجهاد يوجد أحكام للإغارة والتبييت ويُلحق بها أحكام التترس..
ملخص ملخصها:

يجوز الإغارة وتبييت الكفار ليلاً وصباحاً ورميهم بما يعم به الضرر ويُقصد في هذا عسكرهم ورجالهم فإن لم نستطع التفرقة بين الرجال والعسكر والنساء والأطفال رمينا المجموع ونقصد فيهم الرجال والعسكر فإن أصاب أطفالهم أو النسوة فهم منهم وهذا بالنسبة للدار أو القرية أو المدينة أو الحصن الذي أهله كفار.
إن وجد مسلم مخالط للكفار فلا يجوز قتل المسلم أبداً ولا يجوز رميه أبداً إلا أن يكون ترك رمي الكافر يفضي لرمي الكافر لك أو لغلبة الكفار فعندئذ يشرع لك رمي الكافر وإن أدى لمقتل المسلم أو إصابته.
إن حدث في معركة بين المسلمين والكافرين أن مر مسلم أثناء إغارة أو رمي المسلمين على الكفار أو تفجير الإنغماسي حزامه أو تفجيره سيارته أو مدرعته على مقر الكفار وأدى هذا لمقتل أو إصابة المسلم فعندئذ يكون هذا خطئاً لا يأثم المسلم عليه إذ لا لقصده في هذا مدخل وعليه فيجب مراعاة أن تكون
 الإغارة في وقت أو زمان ينعدم فيه مرور المسلمين أو يكون قبلها مقدمات تنبه المسلمين للإبتعاد.

 هذا والله أعلم..


ليست هناك تعليقات: